عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 125  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 06-09-2012 الساعة : 11:38 AM


مسألة 1035 : لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان ، وإذا نسي أن عليه قضاءه فصام تطوعا فذكر بعد الفراغ ففي صحة صومه اشكال ، والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب لكفارة أو قضاء أو إجارة أو نحوها ، كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم الواجب على غيره وإن كان عليه قضاء رمضان .
-----------------------
قلنا في أول الفصل أن شرائط صحة الصوم عديدة أوصلها الماتن الى خمسة بل ستة بل سبعة ، سابعها مختص ببعض أنواع الصوم ، وفي هذه المسألة يذكر الشرط السابع
وفرقه عن باقي الشروط أن الستة المتقدمة وهي : الإسلام ، والعقل وعدم الإغماء ، والطهارة من الحيض والنفاس ، و عدم الإصباح جنباً ، وأن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم ، وأن لا يكون مريضاً مرضاً يضر معه الصوم ، فهذه الستة تشمل جميع أنواع الصوم فلا يصح شيء من أنواع الصوم سواء صوم رمضان أو قضائه أو الصوم المندوب من دون توفر هذه الشروط
أما الشرط السابع وهو أن لا يكون مشغول الذمة بقضاء صوم شهر رمضان فهو شرط في صحة الصوم الا أنه مختص بالصوم المندوب ، فمن كان مشغول الذمة بقضاء صوم رمضان لم يصح منه الصوم المندوب ، دون الأنواع الأخرى كصوم الكفارة فهو صحيح وإن كان المكلف مشغول الذمة بالقضاء
وكما يختص المشروط بالصوم المندوب فلا يصح المندوب فقط لمن عليه قضاء صوم رمضان ، يختص الشرط بقضاء صوم رمضان فيصح المندوب لمن عليه غير قضاء صوم رمضان من أنواع الصوم الأخرى كصوم الكفارة
بعبارة أوضح / أن الشرط السابع من شرائط صحة الصوم أن لا يكون عليه قضاء شهر رمضان إذا أراد أن يصوم ندباً ، فعندنا شرط ومشروط : أما الشرط فهو عدم اشتغال الذمة بصوم القضاء ، وأما المشروط فهو خصوص الصوم المندوب
وعليه فإذا انتفى الشرط بأن كانت الذمة غير مشتغلة بقضاء شهر رمضان صح الصوم المندوب سواء كانت الذمة غير مشتغلة بأي صوم أصلاً أو كانت مشتغلة بغير قضاء شهر رمضان كصوم الكفارة أو الإجارة فيما لو آجر نفسه ليصوم نيابة عن غيره وقوله ( والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب لكفارة أو قضاء ) يقصد قضاء غير شهر رمضان كقضاء النذر المعين مثلاً لمن فاته في وقته
كما أنه إذا انتفى المشروط بأن كان صومه ليس ندباً بل غيره كصوم الكفارة أو الإجارة جاز وإن كانت ذمته مشتغلة بقضاء صوم رمضان لذا قال الماتن ( كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم الواجب على غيره وإن كان عليه قضاء رمضان ) لأن عدم جواز الصوم لمن عليه قضاء صوم رمضان مختص بالمندوب ولا يشمل غيره كصوم الإجارة .
هذا رأي الماتن وألحق بعض الفقهاء كالسيد الخوئي والشيخ الفياض وغيرهما بقضاء صوم رمضان باقي أنواع الصوم الواجب فكما لا يجوز الصوم المندوب لمن عليه قضاء صوم رمضان فكذا لمن عليه صوم النذر أو الكفارة أو بدل الهدي أو بدل كفارة الإفاضة من عرفات نعم صوم الإجارة غير ملحق بالقضاء فيصح الصوم المندوب معه
وألحق السيد الصدر بالقضاء خصوص الصوم الواجب المضيق كالنذر المعين فلا يجوز الصوم المندوب معه دون الصوم الواجب الموسع كصوم الكفارة فيصح معه الصوم المندوب .
وعلى أي حال فالقدر المتيقن من عدم صحة الصوم المندوب لمن عليه قضاء شهر رمضان ما إذا كان ملتفتاً الى اشتغال ذمته بالقضاء ، أما إذا نسي ولم يتذكر الا بعد الفراغ من الصوم المندوب ، فهل يقع صحيحاً لنسيانه اشتغال ذمته بقضاء شهر رمضان أم أن الحكم بعدم الصحة يشمل النسيان أيضاً ؟
قال الماتن في صحة صومه إشكال ووجه الإشكال أن هناك مسألة أخرى تقول أن عدم صحة الصوم المندوب لمن عليه قضاء هل تختص بالقادر على القضاء كالحاضر أم تشمل العاجز عنه كالمسافر ؟
خلاف خص بعض الفقهاء عدم جواز المندوب بالقادر على القضاء دون العاجز فيجوز للمسافر الذي عليه القضاء أن يصوم ندباً إن قلنا بجوازه أو يصوم ثلاثة أيام للحاجة في المدينة فيما عمم البعض الآخر عدم الجواز الى العاجز عن القضاء أيضاً
ومسألتنا هنا تبنى على أحد هذين القولين فإن قلنا عدم صحة المندوب تختص بالقادر على القضاء فلا بد أن نقول بصحة المندوب لمن نسي القضاء لأن الناسي غير قادر ، وإن قلنا أن عدم الجواز يشمل العاجز أيضاً فالمندوب لا يصح من الناسي للقضاء لأنه عاجز فيشمله الحكم ، ولعل استشكال الماتن في هذه المسألة لاستشكاله في تلك المسألة كما تدل على ذلك تعليقته على العروة الوثقى ، ووافق الماتنَ في الاستشكال الشيخُ الفياض ، والمعروف هو الصحة فمن نسي القضاء وصام ندباً صح صومه لأن عدم الجواز مختص بالقادر على القضاء والناسي غير قادر


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس