عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية كتاب بلا عنوان
كتاب بلا عنوان
محـــــاور عقائدي
رقم العضوية : 37360
الإنتساب : Jun 2009
المشاركات : 5,817
بمعدل : 1.06 يوميا

كتاب بلا عنوان غير متصل

 عرض البوم صور كتاب بلا عنوان

  مشاركة رقم : 32  
كاتب الموضوع : كتاب بلا عنوان المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 21-01-2012 الساعة : 05:27 AM


قال الدمشقية :
استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر
وفي رواية « فقال جابر « فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نهانا عنهما عمر. فلم نعد لهما».
وهناك قاعدة مهمة في المسألة وهي أن من علم فهو حجة على من لم يعلم. والرافضة يعملون بخلاف هذه القاعدة. فيجعلون من لم يعلم حجة على من علم.
ثم إن الذي استمتع في عهد أبي بكر وشطراً من خلافة عمر من الصحابة إنما لم يبلغه النسخ منهم جابر رضي الله عنه نفسه.
وليس في الحديث دلالة على أن أبا بكر رضي الله عنه يرى حلها إذ لم يذكر جابر اطلاع أبي بكر على فاعلها والرضى به كما أن كتب السنة لم تذكر رأي أبي بكر رضي الله عنه في المتعة والظاهر أن موقفه وهو الملازم لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في جميع غزواته وأغلب حالاته التحريم لها ، والذي نقصده في هذه السطور أنه لا يلزم من كون البعض فعلها أو مارسها في عهد أبي بكر أن يكون مطلعاً عليها, ولو اطلع الصديق على فاعلها في خلافته لوقف منه موقف الفاروق عمر رضي الله عنه لأن الفاروق فعلت في عهده ولم يطلع عليها كما يدل عليه حديث جابر الثاني ثم اطلع بعد ذلك فنهى عنها. وقال فيها أشد القول ولعل السبب في عدم اطلاع الصديق عليها لكونها (نكاح سر) حيث لم يشترط فيها الإشهاد، ولما كانت خالية عن الإعلان حق لها أن تخفي على القريب فضلا عن المضطلع بأعباء الخلافة وأمر الناس كافة كأبي بكر.
ونحن لا ننكر أبدا أن المتعة قد أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينا من دهر. وهذا ما أثبته جابر، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة بعد ذلك ، ولم يعلم بذلك جابر. وهذا ليس بغريب، وذلك أنه يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أمر بأمر أو نهى عن شيء أنه يجمع جميع الصحابة ويخبرهم. بل يخبر ثم يبلغ الحاضر الغائب. فكان النهي مما غاب عن جابر، ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فظل على الأصل وهو الإباحة حتى علم عن طريق عمر أنها حرام فقال بتحريمها.



الرد :
على الاقل عمر بن الخطاب أشجع من الوهابية و السلفية و بقية المذاهب السنة لأنه اعترف بأنه هو من حرمها و نسبها إلى نفسه و لم ينسب التحريم إلى النبي صل الله عليه و آله بسبب إساءة بعض الناس في زمانه للمتعة

و أيضاً :
هل أسماء بنت أبي بكر زنت ؟ وهل هي لا تعلم و هي بنت شيخهم المدعو بالصديق ؟
و هل عبد الله بن العباس حبر الأمة زنى و جهل بحكم المتعة ؟
و هل سلمة بن الأكوع جهل أيضاً الحكم ؟
و هل باب مدينة العلم علي بن أبي طالب عليه السلام يجهل الحكم ؟

وهل زواج المصياف و العرفي و زواج القيرل فرند و المسيار و الزواج النهاري حلال و المتعة حرام ؟



و أما قوله ( ولو اطلع الصديق على فاعلها في خلافته لوقف منه موقف الفاروق عمر رضي الله عنه لأن الفاروق فعلت في عهده )
فيرد عليه الحديث الصحيح الذي أعترف فيه عمر بنفسه بأنه هو الذي حرمها إجتهاداً منه :

مسند أحمد بن حنبل - المجلد الاول - تابع مسند عمر بن الخطاب
347 حدثنا بهز، ( ثقة ثبت ) قال وحدثنا عفان ( ثقة ثبت ) ، قالا حدثنا همام ( ثقة )، حدثنا قتادة ( ثقة ثبت ) ، عن ابي نضرة ( ثقة )، قال قلت لجابر بن عبد الله ان ابن الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة، وان ابن عباس يامر بها قال فقال لي على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفان ومع ابي بكر فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال ان القران هو القران وان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول وانهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم احداهما متعة الحج والاخرى متعة النساء‏.‏
رجاله ثقات


مسند أحمد بن حنبل - المجلد الثالث - تابع مسند جابر بن عبدالله الانصاري رضي الله عنه
13955 حدثنا عبد الصمد ( صدوق ) ، حدثنا حماد ( ثقة ) ، عن عاصم ( ثقة ) ، عن أبي نضرة ( ثقة ) ، عن جابر، قال متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهينا‏.‏
رجاله ثقات

و أيضاً بنفس المتن ذكر في صحيح مسلم
3483 - حدثنا حامد بن عمر البكراوي، حدثنا عبد الواحد، - يعني ابن زياد - عن عاصم، عن ابي نضرة، قال كنت عند جابر بن عبد الله فاتاه ات فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما



لماذا نهى عنها عمر بن الخطاب ؟
في صحيح مسلم يجيبكم بشأن عمرو بن حريث
‏حدثني ‏ ‏محمد بن رافع ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الرزاق ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏ابن جريج ‏ ‏أخبرني ‏ ‏أبو الزبير ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏يقولا
‏كنا ‏ ‏نستمتع ‏ ‏بالقبضة ‏ ‏من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأبي بكر ‏ ‏حتى نهى عنه ‏ ‏عمر ‏ ‏في شأن ‏ ‏عمرو بن حريث

و كذلك كما قلت لكم بسبب إساءة بعض من قومه للمتعة و جعلوها كالزنا و لم يلتزموا بشروطها و منهم عمرو بن الحريث الذي أنكر بحمل المولاة منه كما جاء في مصنف عبد الرزاق و في فتح الباري لأبن حجر بغض النظر عن السند :
14029 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : " قدم عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع بمولاة ، فأتي بها عمر وهي حبلى فسألها ، فقالت : استمتع بي عمرو بن حريث فسأله ، فأخبره بذلك أمرا ظاهرا " قال : " فهلا غيرها فذلك حين نهى عنها " . قال ابن جريج : وأخبرني من أصدق أن عليا ، قال بالكوفة : " لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب - أو قال : من رأي ابن الخطاب - لأمرت بالمتعة ، ثم ما زنا إلا شقي


و في فتح الباري :
فروى عبد الرزاق بسند صحيح عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال لم يرع عمر الا أم أراكة قد خرجت حبلى فسألها عمر فقالت استمتع بي سلمة بن أمية


هل كان عمر يحللها في السابق ؟
نعم كان يحللها بشروط
كما جاء في المحلى لابن حزم حيث قال :
وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها ( اي متعة النساء ) إذا لم يشهد عليها عدلان فقط ، وأباحها بشهادة عدلين .


و ما هي أسباب المتعة ؟
عبد الله بن العباس رحمه الله يجيبكم في صحيح البخاري

‏حدثنا ‏ ‏محمد بن بشار ‏ ‏حدثنا ‏ ‏غندر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏أبي جمرة ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏ابن عباس ‏
‏سئل عن متعة النساء ‏ ‏فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة ‏ ‏أو نحوه ‏ ‏فقال ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏نعم


لاحظ جميع الأحاديث تتحدث في متعة النساء و ليس عن متعة الحج




لكن دققوا على قول الدمشقية و هو يعترف : ( ونحن لا ننكر أبدا أن المتعة قد أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينا من دهر )
الرد عليه : هل النبي صل الله عليه و آله و سلم يحلل الزنا حيناً من الدهر ؟




و قد جاء في المحلى بالآثار
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
ص: 128 - 129 ] وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف - رضي الله عنهم - منهم من الصحابة - رضي الله عنهم - أسماء بنت أبي بكر الصديق ، وجابر بن عبد الله ، وابن مسعود .
وابن عباس ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعمرو بن حريث ، وأبو سعيد الخدري ، وسلمة ، ومعبد ابنا أمية بن خلف
ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدة أبي بكر ، وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر .
واختلف في إباحتها عن ابن الزبير ، وعن علي فيها توقف .
وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط ، وأباحها بشهادة عدلين .
ومن التابعين : طاوس ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وسائر فقهاء مكة أعزها الله .
وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم ب " الإيصال "
وصح تحريمها عن ابن عمر ، وعن ابن أبي عمرة الأنصاري .


توقيع : كتاب بلا عنوان
لي خمسة أهل العبا أطفي بهم حر الوبا.... المصطفى والمرتضى وفاطمة وأبنيهما النجبا
قال إمام أهل السنة والجماعة السبكي في طبقات الشافعية ج2- صفحة 16 عن السلفية المجسمة :

( وفى المبتدعة لا سيما المجسمة زيادة لا توجد فى غيرهم وهو أنهم يرون الكذب لنصرة مذهبهم والشهادة على من يخالفهم فى العقيدة بما يسوءه فى نفسه وماله بالكذب تأييدا لاعتقادهم ويزداد حنقهم وتقربهم إلى الله بالكذب عليه بمقدار زيادته فى النيل منهم فهؤلاء لا يحل لمسلم أن يعتبر كلامهم )
من مواضيع : كتاب بلا عنوان 0 لتحقيق طلب الحاجة من الله سبحانه و تعالى
0 الصراخ على قدر الألم .. شيخ فلسطيني ناصبي كذاب
0 روايات تهذيب السلوك و النفس في المزاح
0 ما هو حكم التمتع بالمشهورة بالزنا ؟
0 الوهابية في نهار رمضان يقذفون و يكذبون ( متصل كويتي دجال )
التعديل الأخير تم بواسطة كتاب بلا عنوان ; 21-01-2012 الساعة 05:36 AM.

رد مع اقتباس