عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية كربلائية حسينية
كربلائية حسينية
محـــــاور عقائدي
رقم العضوية : 20228
الإنتساب : Jul 2008
المشاركات : 3,427
بمعدل : 0.59 يوميا

كربلائية حسينية غير متصل

 عرض البوم صور كربلائية حسينية

  مشاركة رقم : 12  
كاتب الموضوع : كربلائية حسينية المنتدى : منتدى الشبهات والردود
افتراضي
قديم بتاريخ : 29-06-2011 الساعة : 02:54 AM


بسمه تعالى

و أختم ما جمعته ببحث للأستاذ الفاضل أسد الله الغالب حفظه الرحمن ...


لنبين للإطفال السلفية المراد بهذه الأمر من خلال عبارة علماء سنة الجماعة :
معنى لبن الرجل أو لبن الفحل .... وهل الرجل عند القوم يرضع الرجل وهل يسبب الحرمة عندهم .....
المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني المؤلف : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد الناشر : دار الفكر – بيروت الطبعة الأولى ، 1405 عدد الأجزاء : 10 [ جزء 9 - صفحة 207 ] مسألة وفصول فروع في الرضاع المحرم
فصل : وإن ثاب لامرأة لبن من غير وطء فأرضعت به طفلا نشر الحرمة في أظهر الروايتين وهو قول ابن حامد ومذهب مالك و الثوري و الشافعي و أبي ثور و أصحاب الرأي وكل من نحفظ عنه ابن المنذر لقول الله تعالى : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم كما لو ثاب بوطء ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال فإن كان هذا نادرا فجنسه معتاد
والرواية الثانية : لا تنشر الحرمة لأنه نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال فأشبه لبن الرجال والأول أصح

فصل : إذا كان لرجل خمس أمهات أولاد له منهن لبن فارتضع طفل من كل واحدة منهن رضعة لم يصرن أمهات له وصار المولى أبا له وهذا قول ابن حامد لأنه ارتضع من لبنه خمس رضعات وفيه وجه آخر لا تثبت الأبوة لأنه رضاع لم يثبت الأمومة فلم يثبت الأبوة كالارتضاع بلبن الرجل والأول أصح فإن الأبوة إنما تثبت لكونه رضع من لبنه لا لكون المرضعة أما له).

الشرح الكبير [ جزء 9 - صفحة 215 ]
مسألة وإذا كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن منه لبن فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعة حرمت
مسألة : وإذا كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن منه لبن فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعة حرمت عليه في أحد الوجهين
لأنها ارتضعت من لبنه خمس رضعات فكمل رضاعها من لبنه فصار أبا لها كما لو أرضعتها واحدة منهن والوجه الثاني لا يصير أبا لها لأنه رضاع لم تثبت به الأمومة فلم تثبت به الأبوة كابن البهيمة ولا تحرم أمهات الأولاد لأنه لم يثبت لهن أمومة

الاستذكار المؤلف : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، 1421 – 2000 تحقيق : سالم محمد عطا ، محمد علي معوض عدد الأجزاء : 8 [ جزء 6 - صفحة 242 ] وفي هذا الحديث دليل واضح على أن لبن الفحل يحرم الذكر العم ولولا لبن الفحل ما ذكر العم لأن بمراعاة لبن الرجل صار أبا فصار أخوه عما
فإن قيل إنه ليس في هذا الحديث شيء يدل على التحريم بلبن الفحل فإنه ممكن أن يكون عم حفصة المذكور قد أرضعته مع عمر بن الخطاب امرأة واحدة فصار عما لحفصة
فالجواب أن قوله ( ( إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ) ) يقضي بتحريم لبن الفحل لأنه معلوم أن الأب لم يلد أولاده بالحمل والوضع كما صنعت الأم وإنما ولدهم بما كان من مائه المتولد منه الحمل واللبن فصار بذلك والدا كما صارت الأم بالحمل والولادة أما فإذا أرضعت بلبنها طفلا كانت أمه وكان هو أباه

المهذب [ جزء 3 - صفحة 141 ]
ولا يثبت التحريم بلبن الرجل وقال الكرابيسي : يثبت كما ثبت بلبن المرأة وهذا خطأ لأن لبنه لم يجعل غذاء للمولود فلم يثبت به التحريم كلبن البهيمة وإن ثار للخنثى لبن فارتضع منه صبي فإن علم أنه رجل لم يحرم وإن علم أنه امرأة حرم فإن أشكل فقد قال أبو إسحاق إن قال النساء إن هذا اللبن لا يكون على غزارته إلا لامرأة حكم بأنه امرأة وأن لبنه يحرم ومن أصحابنا من قال لا يجعل اللبن دليلا لأنه قد يثور اللبن للرجل بينه فعلى هذا يوقف أمر من يرضع بلبنه كما يوقف أمره
فصل : فإن ثار للبكر لبن
أو لثيب لا زوج لها فأرضعت به طفلا ثبت بينهما حرمة الرضاع لأن لبن النساء غذاء للأطفال فإن ثار لبن للمرأة على ولد من الزنا فأرضعت به طفلا ثبت بينهما حرمة الرضاع لأن الرضاع تابع للنسب

عمدة القاري [ جزء 20 - صفحة 97 ]
وقال القاضي عياض لم يقل أحد من أئمة الفقهاء وأهل الفتوى بإسقاط حرمة لبن الفحل إلا أهل الظاهر وابن علية والمعروف عن داود موافقة الأئمة الأربعة قلت معنى لبن الفحل يحرم أنه يثبت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيعالأم [ جزء 5 - صفحة 50 ]
في لبن الرجل والمرأة

الأم [ جزء 5 - صفحة 58 ]
رضاع الخنثى باب التعريض بالخطبة رضاع الخنثى قال الشافعي رحمه الله تعالى : أصل ما أذهب إليه في الخنثى أنه إذا كان الأغلب عليه أنه رجل نكح امرأة ولم ينزل فنكحه رجل فإذا نزل له لبن فأرضع به صبيا لم يكن رضاعا يحرم وهو مثل لبن الرجل


الأم [ جزء 6 - صفحة 344 ]
وهي المرأة ترضع بلبن الرجل جاريته لتحرمها عليه فتحرم

مختصر المزني [ جزء 1 - صفحة 243 ]
باب لبن الرجل والمرأة
قال الشافعي رحمه الله : واللبن للرجل والمرأة كما الولد لهما


مغني المحتاج [ جزء 3 - صفحة 414 ]
وقيل يشترط لأن لبن البكر نادر فأشبه لبن الرجل

الأشباه والنظائر - شافعي [ جزء 1 - صفحة 410 ]
منها : تقدم أن لبنها طاهر و أما لبن الرجل : فلم يتعرض له الشيخان

الأشباه والنظائر - شافعي [ جزء 1 - صفحة 735 ]
باب الرضاع
قال في التلخيص : الرضاع أقسام
أحدها : ما لا يحرم لا على الرجل و لا على المرأة و هو لبن الرجل
المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني المؤلف : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد الناشر : دار الفكر – بيروت الطبعة الأولى ، 1405 عدد الأجزاء : 10 [ جزء 9 - صفحة 197 ] فلم يتعلق به التحريم كلبن الرجل

الشرح الكبير [ جزء 9 - صفحة 215 ]
مسألة وإذا كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن منه لبن فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعة حرمت
مسألة : وإذا كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن منه لبن فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعة حرمت عليه في أحد الوجهين
لأنها ارتضعت من لبنه خمس رضعات فكمل رضاعها من لبنه فصار أبا لها كما لو أرضعتها واحدة منهن والوجه الثاني لا يصير أبا لها لأنه رضاع لم تثبت به الأمومة فلم تثبت به الأبوة كابن البهيمة ولا تحرم أمهات الأولاد لأنه لم يثبت لهن أمومة



الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل المؤلف : عبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد عدد الأجزاء : 4 الكافي في فقه ابن حنبل [ جزء 3 - صفحة 218 ] وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل فقال أبو الخطاب : نص أحمد على أنه لا ينشر الحرمة لأنه نادر أشبه لبن الرجل

العدة شرح العمدة [ جزء 1 - صفحة 369 ]
ـ مسألة 1148: ( ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة : أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها ) فلو ثاب للرجل لبن فأرضع به طفلا لم يتعلق به تحريم لأنه لم يخلق لغذاء المولود فلم يتعلق به تحريم كلبن البهيمة ولأنه لا تثبت به الأمومة بخلاف لبن المرأة فإنه خلق لغذاء الولد وتثبت به الأمومة سواء كانت بكرا أو ثيبا لأنه رضاع من امرأة فنشر الحرمة كما لو كان لها ولد ولأن لبن النساء خلق لتغذية الأطفال فيدخل في عموم قوله : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } ' سورة النساء : الآية 23 ' وعنه لا ينشر الحرمة لأنه نادر أشبه لبن الرجل لأنه لم تجر العادة به لتغذية الأطفال أشبه لبن الرجال وإن ارتضع من امرأة ميتة نشر الحرمة كما لو ارتضع من حية1149 - ـ مسألة : ( فأما لبن البهيمة فلا يثبت الحرمة ) فلو ارتضع طفلان من بهيمة لم يصيرا أخوين وقال بعضهم : يصيران أخوين وليس بصحيح لأن هذا اللبن لا يتعلق به تحريم الأمومة فلا يتعلق به تحريم الأخوة لأنه فرع على الأمومة ولأن البهيمة دون الآدمية في الحرمة ولبنها دون لبنها في غذاء الآدمي فلم تتعلق الحرمة به

الإنصاف [ جزء 4 - صفحة 276 ]
فائدة : لا يجوز بيع لبن الرجل ذكره القاضي محل وفاق وتابعه الشيخ تقي الدين على ذلك

الفقه على المذاهب الأربعة المؤلف : عبد الرحمن الجزيري الفقه على المذاهب الأربعة [ جزء 4 - صفحة 132 ]
الحنفية - قالوا : لبن الرجل الذي يثبت به أبوته للرضيع يشترط فيه أن ينزل لزوجته بعد حملها وولادتها منه فإذا تزوج رجل بامرأة ولم تلد منه قط ثم نزل لها لبن فأرضعت صبيا كان الصبي ابنا للمرأة بخصوصها فيحرم عليه أن يتزوج أصولها وفروعها ومحارمها ولا فرق في ذلك بين أن يكون اللبن قد نزل لها وهي بكر أو نزل لها بعد أن وطئها وإذا حملت ولم تلد لم يكف الحمل في ثبوت اللبن للرجل بل لابد من الولادة خلافا للشافعية أما الرجل فلا يكون أباه فله أن يتزوج أصوله وفروعه من غير هذه المرضعة وإذا طلق رجل زوجته ولها لبن منه ثم تزوجت برجل آخر بعد ما انقضت عدتها ووطئها الثاني وجاءت منه بولد مع استمرار اللبن الأول فإن اللبن يصير للزوج الثاني بلا خلاف بحيث لو أرضعت طفلا يكون للثاني أما إذا لم تحمل من الثاني فاللبن يكون للأول بلا خلاف وإذا حملت من الثاني ولكنها لم تلد منه واستمر اللبن الأول وأرضعت منه طفلا فالصحيح أنه يكون ابن الأول حتى تلد من الثاني
بحث : أسد الله الغالب







توقيع : كربلائية حسينية
يا لثارات الزهراء
أبشري بالثأر من عصابة الشيطانِ
سيذوقون كؤوس الويل في النيرانِ

من مواضيع : كربلائية حسينية 0 دعاء الامام علي على معاوية و ِأشياعه كان تأسياً بدعاء الرسول على كفار قريش-رداً على المستهين بالدعاء
0 شبهة : المعصوم ينادي المعصوم (الميت) فلا يجيبه ، ويستغيث به فلا يغيثه
0 ابن حزم :الصحابة اغتاظوا من بعضهم /مالك :الروافض كفار لغيظهم من الصحابة{لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ
0 أبو بكر يعصي أمر النبي بالصلاة و يطيع عمر+الصلاة دليل خلافة الهية فكيف يتنازل عنها لعمر ..!!
0 قبل الموت فرش أسنانك تحميها .. و الأفضل أن تمضغ لك زوجتك السواك ليختلط ريقك بريقها ..!
رد مع اقتباس