عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية كربلائية حسينية
كربلائية حسينية
محـــــاور عقائدي
رقم العضوية : 20228
الإنتساب : Jul 2008
المشاركات : 3,427
بمعدل : 0.59 يوميا

كربلائية حسينية غير متصل

 عرض البوم صور كربلائية حسينية

  مشاركة رقم : 10  
كاتب الموضوع : كربلائية حسينية المنتدى : منتدى الشبهات والردود
افتراضي
قديم بتاريخ : 29-06-2011 الساعة : 02:52 AM


بسمه تعالى

اضافة

قال السلفي : بأن رواية أمر الرسول (ص) لسهلة برضاعة سالم قد وردت في كتب الشيعة:

( 138 ) ورووا عن ابن عيينة ، عن عبد الرحمان بن القاسم ، عن أبيه ، عن عايشة قالت : جاءت سهلة بنت سهيل بن عمر ، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : انى أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي فقال : ارضعيه قالت : أرضعه وهو رجل ؟ فضحك ، ثم قال : ألست أعلم أنه رجل كبير. ( عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج 1 - ص 73 )

أقول:

أولا, قال في الهامش تعليقا على هذه الرواية: (( هذا الحديث ليس مرويا عندنا . وحملوه على أن المقصود منه زوال نفرة النفس من أبى حذيفة ، لا انه سبب في حل النظر ، بل كان الحل حاصلا قبله ، وإنما أراد رفع ما كان في وجه أبى حذيفة من التقبض معه ))

ثانيا, الروايتان السابقتان لهذه الرواية تنفي رضاع الكبير, وهما:

( 136 ) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال " لا رضاع بعد فطام "

( 137 ) وقال أيضا : " انظرن في أخواتكن ، فإنما الرضاعة من المجاعة يريد ما رضعه الصبي فعصمه من الجوع "

ثالثا, راوي هذا الحديث هو عائشة, وعائشة ليست ثقة بحسب مبانينا . فأصل الموضوع هو ليس هل قالت عائشة هذا الكلام أم لا, بل هل قال رسول الله (ص) هذا الكلام حقا أم لا. وبما أن الرواية ليس ثقة تسقط الرواية.





قال السلفي :

واقرأ هذي القصة الحزينة في برّ الوالدين بالإشتراك مع الرضاع(2في1) عن أبي جعفر ع قال:أتى رسولَ الله صلى الله عليه رجل فقال:إن أَبَوَيَّ عُمِّرا وإن أبي مضى وبقيت أمي فبلغ بها الكبر حتى صرت أمضغ لها كما يُمضغ للصبي وأُوسِّدها كما يُوسَّد الصبي وعلّقتها في مِكْتَلْ أحركها فيه لتنام،ثم بلغ من أمرها إلى أن كانت تريد مني الحاجة فلا ندري أي شيء هو فلما رأيت ذلك سألت الله عز وجل أن ينبت عليّ ثدياً يجري فيه اللبن حتى أُرضعها قال:ثم كشف عن صدره فإذا ثديٌ ثم عصره فخرج منه اللبن ثم قال :هو ذا أرضعتها كما كانت ترضعني قال:فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم !!
رواه النوري في مستدرك الوسائل(15/ 199-200)،ورواه علي بن الحسن الطبرسي في مشكاة الأنوار ص 161


أقول: أورد هذه الرواية الميرزا النوري ( مستدرك الوسائل ج15 ص 199 – 200 ) وعلي الطبرسي ( مشكاة الأنوار - ص 280 ) ولكن كلاهما مرسل. فلماذا أخفى الكاتب هذه الحقيقة عن القرآء؟

ولكن لا أدري ماذا سيقول المخالف إذا رأى هذا:

سير أعلام النبلاء - ( ج 12 / ص 330 )

أخبرني أبو علي بن الخلال: أخبرنا جعفر، أخبرنا السلفي، أخبرنا أبو علي البرداني، أخبرنا هناد، أخبرنا أبو عبد الله غنجار، حدثنا أحمد ابن أبي حامد الباهلي، حدثنا بكر بن منير بن خالد، سمعت محمد بن الهيثم البجلي يقول: كان ببغداد قائد من قواد المتوكل، وكانت امرأته تلد البنات، فحملت مرة، فحلف القائد إن ولدت هذه المرة بنتا قتلتك بالسيف.

فلما جلست للولادة هي والقابلة، ألقت مثل الجريب وهو يضطرب فشقوه، فخرج منه أربعون ابنا.

وعاشوا كلهم، وأنا رأيتهم ببغداد ركبانا خلف أبيهم، وكان اشترى لكل واحد منهم ظئرا.

قال بكر: فحضرت مجلس محمد بن إسماعيل البخاري، فحدثه أبي بما حكى لنا ابن الهيثم، فقال: إنه صدوق مستور.

قال غنجار: توفي سنة تسع وأربعين ومئتين.

قلت (أي الذهبي) : وبكر ثقة. فسبحان القادر على كل شئ. انتهى ,,





يقول السلفي :

طيب خلينا نشوف المرأة الرافضية هل يجوز لها أن ترضع شيء من الحيوانات؟
عن أبي عبد الله ع في جَدْيٍ رضع من لبن امرأة حتى اشتدّ عظمه ونبت لحمه قال:لا بأس به.
بحار الأنوار للمجلسي (62/ 24مؤسسة الوفاء بيروت-لبنان.
ملاحظةالجَدْي:الصغيرمن ولد الماعز).



أقول: هذه الرواية بصدد بيان حكم أكل لحم الحيوان إذا رضع من إنسان, وهذا هو النص كاملا:

قال العلامة المجلسي: واعلم أن جماعة من الأصحاب حكموا بكراهة لحم حيوان رضع من امرأة حتى اشتد عظمه ، قال في التحرير : ولو شرب من لبن امرأة واشتد كره لحمه ولم يكن محظورا انتهى ، ومستندهم صحيحة أحمد بن محمد بن عيسى قال : كتبت إليه جعلت فداك من كل سوء امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها ؟ فكتب : فعل مكروه لا بأس به.
وفي الفقيه : كتب أحمد بن محمد بن عيسى إلى علي بن محمد امرأة أرضعت عناقا بلبنها حتى فطمتها فكتب : فعل مكروه ولا بأس به.
أقول : الحديث يحتمل معنيين : أحدهما أن الارضاع فعل مكروه والاكل لا بأس به ، وعبارة الفقيه بهذا أنسب ، والثاني أن الاكل مكروه ليس بحرام ، وهذا بعبارة التهذيب حيث حذف الواو أنسب ، ثم على ما في الفقيه إن كان السؤال عن اللحم فالمراد عدم البأس بلحم العناق على المعنى الأول وعلى ما في التهذيب يحتمل العناق والأولاد والأعم ، ويؤيد كون المراد عدم البأس بلحمها ما رواه في التهذيب أيضا بسند مرسل عن أبي عبد الله في جدي رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت لحمه ، قال لا بأس بلحمه ، قال المحقق الأردبيلي قدس سره بعد إيراد خبر التهذيب الأول : فيها إن المكروه لا بأس به ، وأنه مع الكبر والشدة مكروه ، فبدونهما يجوز بالطريق الأولى ويحتمل الكراهة مطلقا ، والظاهر أن المراد لحمها ولحم نسلها فتأمل. ( بحار الأنوار ج 62 - ص 248 – 249 )





قال السلفي :

[ 728 ] 10 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . الاستبصار باب أن اللبن للفحل


أقول: أما قوله ( إذا رضع الرجل من لبن امرأة ) فقد تقدم الجواب عنه, وأن هذا في حال الصغر. والروايات المقيدة لها كثيرة كما مر.

أما قوله ( إذا رضع الرجل من لبن الرجل ) فالمعنى هو ما يصطلح عليه بلبن الفحل, والفحل هنا هو زوج المرضعة. ولا يشكل بهذا الإشكال من المخالفين إلا من لا اطلاع له حتى بكتب علمائه, فهذا من المصطلحات المشتركة بين الفريقين.

يقول العيني: (باب لبن الفحل) أي هذا باب في بيان لبن الفحل بفتح الفاء وسكون الهاء المهملة أي الرجل ونسبة اللبن إليه مجاز لكونه سببا فيه واختلف فيه فقال قوم لبن الفحل يحرم وهو قول ابن عباس فيما ذكره الترمذي وقول عائشة فيما ذكره ابن عبد البر وبه قال عروة بن الزبير وطاووس وعطاء ... إلى أن قال: وقال القاضي عياض لم يقل أحد من أئمة الفقهاء وأهل الفتوى بإسقاط حرمة لبن الفحل إلاَّ أهل الظاهر وابن علية والمعروف عن داود موافقة الأئمة الأربعة. ( عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني ج 20 / ص 19 )

ويقول ابن قدامة: (فصل) فان ارضعن طفلا كذلك لم يصرن امهات له وصار المولى ابا له وهذا قول ابن حامد لانه ارتضع من لبنه خمس رضعات، وفيه وجه آخر لا نثبت الابوة لانه رضاع لم يثبت الا مرمة فلم يثبت الابوة كالارتضاع بلبن الرجل، والاول اصح لان الابوة انما تثبت لكونه رضع من لبنه لا لكون المرضعة أما له، ولاصحاب الشافعي وجهان كهذين وإذا قلنا بثبوت الابوة حرمت عليه المرضعات لانه ربيبهن وهن موطوءات أبيه. ( الشرح الكبير لابن قدامة ج 9 / ص 214- 215 )

ويقول ابن عبد البر: معنى قوله ( ( إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ) ) وفي هذا الحديث دليل واضح على أن لبن الفحل يحرم الذكر العم ولولا لبن الفحل ما ذكر العم لأن بمراعاة لبن الرجل صار أبا فصار أخوه عما. ( الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار لابن عبد البر ج 9 / ص 239 )

ويقول في الكتاب المنسوب للشافعي: وكذلك ولد الرجل الذى أرضعته لبنه وأمهاته وأخواته وخالاته وعماته وكذلك من أرضعته بلبن الرجل الذى أرضعته من الام التى أرضعته أو غيرها وكذلك من أرضع بلبن ولد المرأة التى أرضعته من أبيه الذى أرضعه بلبنه أو زوج غيره. ( الأم ج 5 / ص 28 )

وقال أيضا: المرأة ترضع بلبن الرجل جاريته لتحرمها عليه فتحرم الجارية وولدها وتكون مسيئة آثمة بما صنعت ولا يكون لما صنعت ثمن نغرمها إياه. ( الأم ج 6 / ص 270 )





عجبي من السلفية .. يقرؤون كتب مخالفيهم وهم أجهل الناس بكتبهم


توقيع : كربلائية حسينية
يا لثارات الزهراء
أبشري بالثأر من عصابة الشيطانِ
سيذوقون كؤوس الويل في النيرانِ

من مواضيع : كربلائية حسينية 0 دعاء الامام علي على معاوية و ِأشياعه كان تأسياً بدعاء الرسول على كفار قريش-رداً على المستهين بالدعاء
0 شبهة : المعصوم ينادي المعصوم (الميت) فلا يجيبه ، ويستغيث به فلا يغيثه
0 ابن حزم :الصحابة اغتاظوا من بعضهم /مالك :الروافض كفار لغيظهم من الصحابة{لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ
0 أبو بكر يعصي أمر النبي بالصلاة و يطيع عمر+الصلاة دليل خلافة الهية فكيف يتنازل عنها لعمر ..!!
0 قبل الموت فرش أسنانك تحميها .. و الأفضل أن تمضغ لك زوجتك السواك ليختلط ريقك بريقها ..!
رد مع اقتباس