|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 7
|
الإنتساب : Jul 2006
|
المشاركات : 21,810
|
بمعدل : 3.34 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الجابري اليماني
المنتدى :
منتدى الشبهات والردود
بتاريخ : 29-10-2010 الساعة : 04:13 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
أحسنتم ......
مع العلم ان عمر بن الخطاب يصر على ان الايه لم تنسخ وهي من القران
صحيح البخاري - الجزء : ( 8 ) - رقم الصفحة : ( 113 )
- باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم وقال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة فقال ائت الأمير حتى أشهد لك وقال عكرمة قال عمر لعبدالرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال صدقت قال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي وأقر ماعز عند النبي (ص) بالزنا أربعا فأمر برجمه ولم يذكر أن النبي (ص) أشهد من حضره وقال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم وقال الحكم أربعا.
صحيح مسلم - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 116 ) - رقم الحديث : ( 3201 )
- حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالاحدثنا أبو وهب أخبرني يونس عن إبن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس يقول : قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله (ص) إن الله قد بعث محمدا (ص) بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله (ص) ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف .
الرابط:
http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=3201&doc=1
والسلام عليكم
|
|
|
|
|