عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية كربلائية حسينية
كربلائية حسينية
محـــــاور عقائدي
رقم العضوية : 20228
الإنتساب : Jul 2008
المشاركات : 3,427
بمعدل : 0.59 يوميا

كربلائية حسينية غير متصل

 عرض البوم صور كربلائية حسينية

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : كربلائية حسينية المنتدى : منتدى الشبهات والردود
افتراضي
قديم بتاريخ : 19-07-2010 الساعة : 09:42 AM


بسمه تعالى

بعض الفتاوي من علماء السنة حول الجواري و الاماء ..


رقـم الفتوى : 18851عنوان الفتوى :الرقيق...تعريفه..أسبابه وأحكامهتاريخ الفتوى :25 ربيع الثاني 1423 / 06-07-2002السؤال ما حكم الجواري في الإسلام من حيث النكاح والعدد والإنجاب؟ وما هي أبواب الجواري والعبيد؟
الفتوىالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالرقيق في اللغة هو: المملوك ذكراً كان أم أنثى، والرق في إصطلاح الفقهاء هو: عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، أو هو عجز شرعي مانع للولايات من القضاء والشهادة وغيرها.
وأسبابه ثلاثة:
الأول: الأسر والسبي من الأعداء الكفار.
الثاني: ولد الأمة من غير سيدها يتبع أمه في الرق.
الثالث: الشراء ممن يملك الرقيق ملكاً صحيحاً معترفاً به شرعاً.
هذا، والأصل في الإنسان الحرية والرق طارئ، والله تعالى خلق آدم وذريته أحراراً، وإنما الرق لعارض الكفر.
والأصل كذلك في الرقيق أنه مكلف كسائر المكلفين متى كان بالغاً وعاقلاً رجلاً كان أم امرأة، وهو مجزي عن أعماله خيراً أو شراً، وأنه يوافق الأحرار في أغلب الأحكام باستثناء بعض الأحكام التي يختص بها الرقيق.
أما الاستمتاع بالإماء، فإنه لا يكون مشروعاً إلا إذا كان في ملك تام للمستمتع، أو نكاح صحيح، وما خرج عن ذلك فهو محرم، لقول الله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) [المؤمنون:5-6].
فالأمة التي يحل الاستمتاع بها إما أن تكون زوجة، وإما ملك يمين، كما يشترط لوطئها الملك التام، وأن لا يقوم بها مانع يقتضي تحريمها عليه.
وإذا أراد السائل التوسع في أحكام ملك اليمين فليراجع كتب الفقه، فإنه لا يخلو كتاب من باب العتق وأحكام المملوك.




http://ramadan.islamweb.net/ver2/Fat...twaId&Id=18851


-------------

رقم الفتوى : 62344
عنوان الفتوى : يجوز الاستمتاع بالإماء المملوكات لمن كان عنده أربع زوجات
تاريخ الفتوى : 13 ربيع الثاني 1426
السؤال

أريد تفسير الآية الكريمة " وما ملكت يمينك مما أفاء عليك الله" فهل للرجل المتزوج بأربع نساء وعنده ملك يمين، فهل يحل ل أن يتزوجهن مع احتفاظة بزوجاته الأربع وشكرا

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:



فلا يجوز أن يجمع الرجل بين أكثر من أربع زوجات، سواء كن حرائر أو إماء، وأما الجمع في الوطء بين أكثر من أربع إماء دون عقد وإنما بملك اليمين فلا مانع منه إذ لا يتقيد بعدد.

قال الإمام الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع: وأما الجمع بين الأجنبيات فنوعان أيضا: جمع في النكاح، وجمع في الوطء ودواعيه بملك اليمين.

أما الجمع في النكاح فنقول: لا يجوز للحر أن يتزوج أكثر من أربع زوجات من الحرائر والإماء عند عامة العلماء..

وأما الجمع في الوطء ودواعيه بملك اليمين فجائز، وإن كثرت الجواري، لقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. أي إن خفتم أن لا تعدلوا في نكاح المثنى والثلاث والرباع بإيفاء حقوقهن فانكحوا واحدة، وإن خفتم أن لا تعدلوا في واحدة فمما ملكت أيمانكم؛ كأنه قال سبحانه وتعالى: هذا أو هذا، أي الزيادة على الواحدة إلى الأربع عند القدرة على المعادلة وعند خوف الجور في ذلك الواحدة من الحرائر وعند خوف الجور في نكاح الواحدة هو شراء الجواري والتسري بهن، وذلك قوله عز وجل: أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذكره مطلقا عن شرط العدد.

وقال تعالى: إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. من غير شرط العدد. وقال عز وجل: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مطلقا، ولأن حرمة الزيادة على الأربع في الزوجات لخوف الجور عليهن في القسم والجماع، ولم يوجد هذا المعنى في الإماء، لأنه لا حق لهن قبل المولى في القسم والجماع. اهـ.

ومن هذا يعلم السائل أنه لو فرض أن رجلا عنده إماء يملكهن جاز له الاستمتاع بهن ولو كان عنده أربع زوجات، وراجع الفتوى رقم: 2372 والفتوى رقم: 1166.

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


--------------------



رقم فتوى : 2372
عنوان فتوى : الرق وملك اليمين وهدي الإسلام في ذلك
تاريخ الفتوى : 19 شوال 1421
السؤال
هل تجارة العبيد حلال أم حرام ؟ وهل ملك اليمين حلال أم حرام؟ وما موقفها إن كانت متزوجة؟

فتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجواب عن هذا السؤال يتلخص في أمور .
فقد جاء الإسلام والرق شائع في أمم الأرض كلهم، لا فرق عندهم بين أن يؤخذ الرقيق في حرب مشروعة، أو عدوان ظالم، أو احتيال على أخذ الحر غدراً وخيانة وأكل ثمنه. فضيق الإسلام هذا الباب، وشدد في حرمة بيع الحر واسترقاقه، وحصر دائرة الرق فيما أخذ من طريق الجهاد المشروع، ثم سعى لتحرير الأرقاء، ورغب في ذلك ترغيباً ظاهراً بفتحه وتكثيره لمجالات العتق، ككفارة اليمين والظهار والقتل، مع حثه وتأكيده على الإحسان إلى الرقيق وتعلميهم وتأديبهم وإكرامهم وإعانتهم .
وبعد ذلك كله فإن ما ملك من الرقيق ملكاً شرعياً صحيحاً جاز بيعه وهبته وتأجيره.
والأنثى من الرقيق يجوز لسيدها الاستمتاع بها ما لم تكن متزوجة، أو محرمة عليه بنسب أو سبب، لقوله تعالى: ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) [المؤمنون:5-6] ويترتب على وطء الأمة أحكام شرعية منها: أنها بولادتها منه تصبح أم ولد لا يجوز بيعها، وتعتق بعد موت سيدها إلى غير ذلك من الأحكام. وللسيد أن يزوج أمته من عبد أو من حر إذا اجتمعت الشروط المبيحة لذلك. وإذا قاتل المسلمون الكفار فسبوا نساءهم جاز لهم المن بإطلاق سراحهن، أو الفداء، أو الاسترقاق. فإن دخل في نصيب أحد من المسلمين أمة متزوجة من كافر جاز له وطؤها إذا استبرأ رحمها، وثبت خلوه من حمل سابق، لما روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس فلقوا العدو فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) [النساء:24] فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، وما رواه أبو داود مرفوعاً " لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". والله أعلم

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه




رقـم الفتوى : 28204عنوان الفتوى :حكم استخدام الجواري في الاستخدامتاريخ الفتوى :29 ذو القعدة 1423 / 01-02-2003السؤال ما حكم استخدام الجواري في الاستخدام المنزلي؟

الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان السائل يقصد استئجار النساء العاملات للعمل في البيوت، فلا مانع من ذلك شرعاً إذا ضبط بالضوابط الشرعية، وراجع الفتوى رقم:
1962.
وأما إذا كان يقصد بالجواري الرقيقات والإماء، فلا مانع من استخدامهن في البيوت أو غيرها لمن ملكهن ملكاً شرعياً، ولتفاصيل بعض أحكام الرقيق نحيلك إلى الفتوى رقم:
18851.
والله أعلم.



http://ramadan.islamweb.net/ver2/Fat...Option=FatwaId

----------------------------------- نكتفي

و يتبع الرد على هذا الصعلوك

و البادئ أظلم يا سلف




توقيع : كربلائية حسينية
يا لثارات الزهراء
أبشري بالثأر من عصابة الشيطانِ
سيذوقون كؤوس الويل في النيرانِ

من مواضيع : كربلائية حسينية 0 دعاء الامام علي على معاوية و ِأشياعه كان تأسياً بدعاء الرسول على كفار قريش-رداً على المستهين بالدعاء
0 شبهة : المعصوم ينادي المعصوم (الميت) فلا يجيبه ، ويستغيث به فلا يغيثه
0 ابن حزم :الصحابة اغتاظوا من بعضهم /مالك :الروافض كفار لغيظهم من الصحابة{لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ
0 أبو بكر يعصي أمر النبي بالصلاة و يطيع عمر+الصلاة دليل خلافة الهية فكيف يتنازل عنها لعمر ..!!
0 قبل الموت فرش أسنانك تحميها .. و الأفضل أن تمضغ لك زوجتك السواك ليختلط ريقك بريقها ..!
رد مع اقتباس