عرض مشاركة واحدة

المسامح
مشرف منتـدى سيرة أهـل البيت
رقم العضوية : 36627
الإنتساب : May 2009
المشاركات : 6,437
بمعدل : 1.17 يوميا

المسامح غير متصل

 عرض البوم صور المسامح

  مشاركة رقم : 8  
كاتب الموضوع : (البرنسيسه) المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 30-05-2010 الساعة : 10:04 PM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (البرنسيسه) [ مشاهدة المشاركة ]
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
حقيقة لاادري من اين ابدأ لكن اقول طال الحديث والطعن باهل السنه من اجل مسئلة ارضاع الكبير

ازعجتوونا بارضااع الكبير وطلع عندكم !!!!!!!!


من المفترض تسلمي في بداية الموضوع
لازم تتعلمي الادي يا بنت نأتي لنرى الموضوع :cool:
اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (البرنسيسه) [ مشاهدة المشاركة ]
25941 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . وسائل الشيعة / باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا .
[ 25944 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . وسائل الشيعة

25947 ] 4 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ، ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق . وسائل الشيعة

أولا : هذا الحكم للرجل الذي رضع عندما كان صغيرا وليس كبيرا
ثانيا : دليلنا من كتبنا وفقه علماءنا ونعطيكم احد هذه الفقهيات
في كتاب الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين ج1
(حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الرضاع ما الذي يحرم منه فقال: يحرم من الرضاع قليله وكثيره الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان، وهكذا ذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وقد روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (لا تحرم المصة والمصتان) رواه بن الزبير، وذلك لا يصح عندنا عنه ولا يجوز عليه لانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقول ما يخالف كتاب الله وهذا ممن رواه فباطل محال.
باب القول في الرضاع بعد الفصال قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا رضاع بعد فطام، والفطام فهو الفصال والفصال فهو بعد الحولين وذلك قول الله عزوجل (والوالدات يرضعن أودهن حولين، لمن أراد أن يتم الرضاعة) (5) فجمعلهما الله عزوجل وقتا للرضاع وجعل تمامها تماما للرضاع، وقال سبحانه: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) فكان أقل الحمل ستة أشهر والباقي من الثلاثين فهو رضاع، والباقي بعد الستة الاشهر فهو حولان ، فجعل الله سبحانه وتعالى الحولين مدى للرضاع، فمن رضع فيهما أو أرضع فهو رضاع، وما كان بعدهما وبعد الفصال فليس برضاع يحرم، وكذلك قولنا في رجل لو أنه أرضع ولده بعد فطامه وبعد انقضاء الحولين من أيامه بلبن صبية لم نر أنها تحرم عليه إذا كان رضاعه بعد فطامه: (وبعد انقضاء الحولين)، وأما الحديث الذي يروى من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لسهلة: زوجة أبي ص 483 (5) البقرة 233. (6) الاحقاف 15.
[ 484 ]


حذيفة حين ذكرت له ما ترى في زوجة أبي حذيفة من دخول سالم عليها حين أنزل الله في النهي عن التبني ما أنزل، وكانت سهلة قد تبنت سالما، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرضعي سالما عشر رضاعات ثم ليدخل عليك كما كان يدخل فهذا مما لا يصح عندنا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نراه وليس ذلك عندنا بشئ، وفي ذلك ما بلغنا أن رجلا أتى عليا عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إن لي زوجة ولي منها ولد وإني أصبت جارية فواريتها عنها فقالت: أئتني بها وأعطتني موثقا ألا تسوأني فيها فأتيتها يوما فقالت: لقد أرويتها من ثديي فما تقول في ذلك؟ فقال له علي عليه السلام: أنطلق فأنل زوجتك عقوبة ما أتت، وخذ بأي رجلي أمتك شئت فإنه لا رضاع إلا ما أنبت لحما أو شد عظما، ولا رضاع بعد فصال
)
اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (البرنسيسه) [ مشاهدة المشاركة ]
وبالنظر للاحاديث المروية يستفاد مايلي:

1- ان الاحاديث المروية اثبتت وقائع لرضاع الكبير .
2- وشرعت لما يترتب من حكم اذا رضع الكبير .
3- اثبتت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه من حكم .
4- اثبتت قبول الائمة لواقعة رضاع الكبير.
5- فلوكان رضاع الكبير غير مستساغ او مستهجن لورد ما يشير الي ذلك في الاحاديث المروية من طرق الشيعة بل بالعكس اثبت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه.

لا اعرف اين لفظ رضاع الكبير في الروايات:p
اما الي بعدها لا اعرف شنو دخلة رضاع الكبير
في السالفة جالسة تتكلم عن عدد الرضعات
وما ادري ايش كلام فاضي :rolleyes::rolleyes:
اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (البرنسيسه) [ مشاهدة المشاركة ]
غرائب الرضاع عند الشيعة

اسطورة من اساطير الشيعة

علي بن ابي طالب رضي الله عنه عم فاطمة رضي الله عنها من الرضاع فكيف تزوجها


جاء في الاصول من الكافي ان ابو طالب قام بارضاع نبينا محمد صلى الله عليع وسلم ورغم صعوبه تصديق ذلك
الا انه سيكون (ابوطالب ) بمثابة ام النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه ويكون علي بن ابي طالب اخ للنبي من الرضاعه كذلك
وتكون فاطمه رضي الله عنها ابنة اخ علي بن ابي طالب من الرضاعه
فكيف يزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها لاخوه بالرضاعة حسب الرواية الشيعية لسيدنا علي رضي الله عنه
لاحول ولا قوة الا بالله

عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لما ولد النبي (صلى الله عليه وآله) مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية فدفعه إليها.

كتاب الاصول من الكافي كتاب الحجة ابواب التاريخ باب مولد النبي صلى الله عليه وآله ووفاته
هذا ما يقوله الشيعة ان ابي طالب
له ثدي كثدي المراة
وهذا الثدي يدر اللبن كما تدر المراة التي ولدت .
وهل من رضاعة الاطفال من الثدي هي صفة للمرأة ام للرجل
ولك ان تتخيل عندما رجل يدر ثديه اللبن فهو احد حالتين اما خنثى او امراة مسترجلة
ومادام ان ابي طالب در ثديه الحليب لماذا ابي طالب يجعل سيدنا محمد (ص) يرضع عند حليمة السعدية .
لماذا لم تكتمل هذه الاسطورة حتى فطام سيدنا محمد(ص) عن شرب اللبن من ثدي ابي طالب.

مع ان الرد فيه قلة حيا ومسخرة لكن سنرد:cool:
أقـول : يبدوا انه اللغة العربية عند الوهابية منعدمة


لكن لنشرح كلمة لبن الرجل عند السلفية فهم يردون عليكم افضل !!!


من كتاب الفايق في غريب الحديث - جار الله الزمخشري ج3

( لبن قال صلى الله عليه وآله وسلم في لبن الفحل : إنه يحرم . هو الرجل له امرأة ولد له منها ولد ، فاللبن الذي ترضعه به هو لبن الرجل ، لأنه بسبب إلقاحه ، فكل من أرضعته بهذا اللبن فهو محرم عليه وعلى آبائه وولده من تلك المرأة ومن غيرها . وهذا مذهب عامة السلف والفقهاء . وعن سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي رحمه الله : أنه لا يحرم . وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن رجل له امرأتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما أيحل للغلام أن يتزوج الجارية قال : اللقاح واحد . وعن عائشة رضي الله تعالى عنها : إنه استأذن عليها أبو القعيس بعد ما حجبت فأبت أن تأذن له فقال : أنا عمك أرضعتك امرأة أخي فأبت أن تأذن له ، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال : هو عمك فليلج عليك )


وايضا من كتاب

(ا ه‍ قوله: (ولبن الرجل) أي لا يوجب الحرمة لانه ليس بلبن على الحقيقة لان اللبن إنما يتصور ممن تتصور منه الولادة فصار كالصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين كما قدمناه. وإذا نزل للخنثى لبن إن علم أن امرأة تعلق به التحريم، وإن علم أنه رجل لم يتعلق به تحريم، وإن أشكل إن قال النساء إنه لا يكون على غزارته إلا للمرأة تعلق به التحريم احتياطا، وإن لم يقلن ذلك لم يتعلق به تحريم)



وغيرها يا زملاء !

فهل فهمتم معنى كلمة لبن الرجل يا فالحين
اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (البرنسيسه) [ مشاهدة المشاركة ]
الحسين يرضع من إصبع النبي ولسانه


عن أبي عبد الله قال » لم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى. كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وآله فيضع إبهامه في فيه. فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث« (الكافي كتاب الحجة. باب مولد الحسين بن علي).
عن أبي الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه فيمصه فيجتزئ به. ولم يرتضع من أنثى« (الكافي كتاب الحجة. باب مولد الحسين).
علي بن ابي طالب رضي الله عنه عم فاطمة رضي الله عننها من الرضاع فكيف تزوجها

ماااتعليقكم على هذااا

اولا هذه من باب معجزات النبي ص
ثانيا لم تأتي لنا برقم الصفحة والسند
طبعا الردود مقتبسة من هذا الموضوع
http://www.shiawe.com/vb/showthread.php?t=71090

موضوع محترق:p:p


من مواضيع : المسامح 0 جريمة إحراق بيت الإمام الصادق عليه السلام
0 مساعدة في جمع طرق واقوال العلماء حول حديث حب علي حسنة
0 الناصبي أنجس من الكلب
0 كن في الفتنة كابن اللبون
0 الامام علي(ع): إني أكره لكم أن تكونوا سبابين
رد مع اقتباس