عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية كربلائية حسينية
كربلائية حسينية
محـــــاور عقائدي
رقم العضوية : 20228
الإنتساب : Jul 2008
المشاركات : 3,427
بمعدل : 0.59 يوميا

كربلائية حسينية غير متصل

 عرض البوم صور كربلائية حسينية

  مشاركة رقم : 6  
كاتب الموضوع : (البرنسيسه) المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 30-05-2010 الساعة : 10:01 PM



قال الكاتب:

الاخ في الرضاعة يرث

5 ـ باب حكم من مات ولا وارث له الا أخ من الرضاع .

[ 32955 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن مروك بن عبيد ، عن أبي الحسن الرضا ( ) ، قال : قلت له : ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخا له من الرضاعة ، يرثه ؟ قال : نعم أخبرني أبي ، عن جدي : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من شرب من لبننا ، أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه . وسائل الشيعة

--------------------


أقول: الرواية ضعيفة بـ سهل بن زياد . كما أن نص الؤلف – المبتور كالعادة – بعد هذا الكلام هو: يحتمل كون الحديثين على وجه التفضل من الامام والرخصة كما تقدم والله أعلم . ( وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 26 - ص 256 )





قال الكاتب:

غرائب الرضاع عند الشيعة
أسطورة من أساطير الشيعة
علي بن أبي طالب رضي الله عنه عم فاطمة رضي الله عنها من الرضاع فكيف تزوجها
جاء في الاصول من الكافي ان ابو طالب قام بارضاع نبينا محمد صلى الله عليع وسلم ورغم صعوبه تصديق ذلك
الا انه سيكون (ابوطالب ) بمثابة ام النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه ويكون علي بن ابي طالب اخ للنبي من الرضاعه كذلك
وتكون فاطمه رضي الله عنها ابنة اخ علي بن ابي طالب من الرضاعه
فكيف يزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها لاخوه بالرضاعة حسب الرواية الشيعية لسيدنا علي رضي الله عنه
عن أبي بصير، عن أبي عبدالله () قال: لما ولد النبي (صلى الله عليه وآله) مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية فدفعه إليها.
كتاب الاصول من الكافي كتاب الحجة ابواب التاريخ باب مولد النبي صلى الله عليه وآله ووفاته
هذا ما يقوله الشيعة ان ابي طالب له ثدي كثدي المراة وهذا الثدي يدر اللبن كما تدر المراة التي ولدت .
وهل إرضاع الاطفال من الثدي صفة للمرأة ام للرجل
ولك ان تتخيل عندما رجل يدر ثديه اللبن فهو احد حالتين اما خنثى او امراة مسترجلة
ومادام ان ابي طالب در ثديه الحليب لماذا ابي طالب يجعل سيدنا محمد (ص) يرضع عند حليمة السعدية .
لماذا لم تكتمل هذه الاسطورة حتى فطام سيدنا محمد(ص) عن شرب اللبن من ثدي ابي طالب.
====


أقول: تعمد السلفي هنا أيضا أن يبتر السند, وهذا هو النص كاملا:

27 - محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي بن المعلى ، عن أخيه محمد ، عن درست بن أبي منصور ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله قال : لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث أياما ليس له لبن ، فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه ، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها . ( الكافي ج 1 - ص 448 )

قال العلامة المجلسي: ضعيف ( مرآة العقول ج5 ص 252 )



لكن العجيب في الأمر هو جهل السلفي المركب بكتب علمائه الفقهية التي تعرضت للبن الرجل,
وجعلت حكمه مختلفا عن حكم لبن المرأة وأنه لا ينشر الحرمة.

يقول السيوطي مثلا: باب الرضاع: قال في التخليص : الرضاع أقسام : أحدها : ما لا يحرم ، لا على الرجل ولا على المرأة ، وهو لبن الرجل والخنثى والميتة ، والمرضع به من له حولان . ( الأشباه والنظائر ج 2 / ص 441 )

ويقول ابن قدامة: ( 6419 ) مسألة ؛ قال : ( ويحرم لبن الميتة ، كما يحرم لبن الحية ؛ لأن اللبن لا يموت ) المنصوص عن أحمد ، في رواية إبراهيم الحربي ، أنه ينشر الحرمة . وهو اختيار أبي بكر . وهو قول أبي ثور ، والأوزاعي ، وابن القاسم ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر . وقال الخلال : لا ينشر الحرمة . وتوقف عنه أحمد ، في رواية مهنا . وهو مذهب الشافعي ؛ لأنه لبن ممن ليس بمحل للولادة ، فلم يتعلق به التحريم .كلبن الرجل. ( المغني ج 18 / ص 78 )

ويقول أيضا: فصل: ولا تثبت الحرمة بلبن البهيمة ، لأن الأخوة فرع على الأمومة ، ولا تثبت الأمومة بهذا الرضاع ، فالأخوة أولى . ولا تثبت بلبن رجل ، لأنه لا يجعل غذاء للمولود ، فأشبه لبن البهيمة . ولا بلبن خنثى مشكل ، لأنه لا يعلم أنه امرأة ، فلا يثبت التحريم بالشك . وقال ابن حامد : يقف الأمر حتى ينكشف أمر الخنثى ، فإن أيس من انكشافه بموت أو غيره ، ثبت الحل ، لما ذكرنا ، وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل ، فقال أبو الخطاب : نص أحمد على أنه لا ينشر الحرمة ، لأنه نادر ، أشبه لبن الرجل . ( الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة ج 11 / ص 233 )

ويقول بهاء الدين المقدسي: مسألة 1148: ( ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة : أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها ) فلو ثاب للرجل لبن فأرضع به طفلا لم يتعلق به تحريم لأنه لم يخلق لغذاء المولود فلم يتعلق به تحريم كلبن البهيمة ولأنه لا تثبت به الأمومة بخلاف لبن المرأة فإنه خلق لغذاء الولد وتثبت به الأمومة سواء كانت بكرا أو ثيبا لأنه رضاع من امرأة فنشر الحرمة كما لو كان لها ولد ولأن لبن النساء خلق لتغذية الأطفال فيدخل في عموم قوله : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } ' سورة النساء : الآية 23 ' وعنه لا ينشر الحرمة لأنه نادر أشبه لبن الرجل لأنه لم تجر العادة به لتغذية الأطفال أشبه لبن الرجال وإن ارتضع من امرأة ميتة نشر الحرمة كما لو ارتضع من حية. ( كتاب العدة شرح العمدة ج1 ص369 )


هذه هي أقوال علمائه وللقارئ الحكم.
يتبع >>>

</B></I>

توقيع : كربلائية حسينية
يا لثارات الزهراء
أبشري بالثأر من عصابة الشيطانِ
سيذوقون كؤوس الويل في النيرانِ

من مواضيع : كربلائية حسينية 0 دعاء الامام علي على معاوية و ِأشياعه كان تأسياً بدعاء الرسول على كفار قريش-رداً على المستهين بالدعاء
0 شبهة : المعصوم ينادي المعصوم (الميت) فلا يجيبه ، ويستغيث به فلا يغيثه
0 ابن حزم :الصحابة اغتاظوا من بعضهم /مالك :الروافض كفار لغيظهم من الصحابة{لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ
0 أبو بكر يعصي أمر النبي بالصلاة و يطيع عمر+الصلاة دليل خلافة الهية فكيف يتنازل عنها لعمر ..!!
0 قبل الموت فرش أسنانك تحميها .. و الأفضل أن تمضغ لك زوجتك السواك ليختلط ريقك بريقها ..!
رد مع اقتباس