قال الجاهل :
اقتباس :
|
وطئ الزوجة من الدبر و هي صائمة
تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) ج4 ص319باب الزيادات
www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/tahzib-4/a73.htm
( 977 ) 45 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله ع قال : إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل .
تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) ج7 ص460 باب 41 من الزيادات في فقه النكاح
www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/tahzib-7/a41.html
(1843) 51 وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن أبى عبد الله ع قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل
وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (1140 هـ) الجزء20 صفحة147
www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1058.html
( 25267 ) 9 - وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل
|
الرد :
كل حديث فيه عن رجل مجهول
و المجهول ضعيف
فهؤلاء الوهابية النواصب يقتاتون على الاحاديث الضعيفة لكي ينصروا دينهم المتهالك
و للاسف لا توجد عنده أمانة علمية في نقله من كتاب تهذيب الاحكام لان الشيخ الطوسي رحمه الله و طيب الله مرقده علق على هذه الروايات و ضعفها و قد عنها :
((
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر غير معمول عليه وهو مقطوع الإسناد لا يعول عليه ))
بل جميع علمائنا علقوا عليها و ضعفوها
فاين الامانة العلمية يا نور الشيطان عند نقلك لهذه الرواية و تحتها مباشرة تعليق شيخنا طيب الله ثراه ؟
لكن دعونا نرد عليهم ماذا يفعل أئمتهم مع نسائهم
و لا ننسى الصحابي الذي أتى زوجته من دبرها
الكتاب : عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المؤلف : بدر الدين العيني الحنفي
مصدر الكتاب : ملفات وورد من ملتقى أهل الحديث
[ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ]
تاريخ التعديل : 19 ربيع الأول 1427 هـ
نافع بالتفسير ورواية الدراوردي المذكورة قد أخرجها الدارقطني في ( غرائب مالك ) من طريقه عن الثلاثة عن نافع نحو رواية ابن عون عنه ولفظ نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك قال فقلت له من دبرها في قبلها قال لا إلا في دبرها
وأما اختلاف العلماء في هذا الباب فذهب محمد بن كعب القرظي وسعيد بن يسار المدني ومالك إلى إباحة ذلك واحتجوا في ذلك بما رواه أبو سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا اثغرها فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ( البقرة223 ) وقالوا معنى الآية حيث شئتم من القبل والدبر وقال عياض تعلق من قال بالتحليل بظاهر الآية
وقال ابن العربي في كتابه ( أحكام القرآن ) جوزته طائفة كثيرة وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتابه ( جماع النسوان ) وأسند جوازه إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة وقال أبو بكر الجصاص في كتابه ( أحكام القرآن ) المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها وهي عنه أشهر من أن تدفع بنفيهم عنه وقد روى محمد بن سعد عن أبي سليمان الجوزجاني قال كنت عند مالك بن أنس فسئل عن النكاح في الدبر فضرب بيده على رأسه وقال الساعة اغتسلت منه
ورواه عنه ابن القاسم ما أدركت أحدا اقتدى به في ديني يشك فيه أنه حلال يعني وطء المرأة في دبرها ثم قرأ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قال فأي شيء أبين من هذا وما أشك فيه وأما مذهب الشافعي فيه فما قاله الطحاوي حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول ما صح عن رسول الله في تحريمه ولا في تحليله والقياس أنه حلال وقال الحاكم لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم وأما في الجديد فصرح بالتحريم
(26/462)
وفي المجموع شرح المهذب للنووي ج16ص416 وما بعدها ، قام الشارح برد معظم الروايات التي تدل على حرمة الوطء في الدبر بالضعف لاشتمال سندها على مجاهيل ومهملين ومن طعن فيهم ، وذكر الراويات التي تدل على الحلية ثم أردف : ( وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال .
تفسير الطبري » تفسير سورة البقرة » القول في تأويل قوله تعالى " فأتوا حرثكم أنى شئتم
4331 - حدثني أبو قلابة قال : حدثنا عبد الصمد قال : حدثني أبي ، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : " فأتوا حرثكم أنى شئتم " ،
قال : في الدبر . [ ص: 407 ]
4332 - حدثني أبو مسلم قال : حدثنا أبو عمر الضرير قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا روح بن القاسم عن قتادة قال : سئل أبو الدرداء عن إتيان النساء في أدبارهن ، فقال : هل يفعل ذلك إلا كافر! قال روح : فشهدت ابن أبي مليكة يسأل عن ذلك
فقال : قد أردته من جارية لي البارحة فاعتاص علي ، فاستعنت بدهن أو بشحم . قال : فقلت له ، سبحان الله!! أخبرنا قتادة أن أبا الدرداء قال : هل يفعل ذلك إلا كافر! فقال : لعنك الله ولعن قتادة! فقلت : لا أحدث عنك شيئا أبدا! ثم ندمت بعد ذلك .
4345 - حدثني محمد بن معمر البحراني قال : حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال : حدثني وهيب قال : حدثني عبد الله بن عثمان عن عبد الرحمن بن سابط قال : قلت لحفصة إني أريد أن أسألك عن شيء ، وأنا أستحيي منك أن أسألك؟ قالت : سل يا بني عما بدا لك !
قلت : أسألك عن غشيان النساء في أدبارهن؟ قالت : حدثتني أم سلمة قالت : كانت الأنصار لا تجبي ، وكان المهاجرون يجبون ، فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار ثم ذكر نحو حديث أبي كريب عن معاوية بن هشام .
الكتب » سير أعلام النبلاء » الطبقة الحادية والعشرون » الأصيلي
مسألة: الجزء السادس عشر التحليل الموضوعي
[ ص: 560 ] الأصيلي
الإمام شيخ المالكية عالم الأندلس أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي .
نشأ بأصيلا من بلاد العدوة ، وتفقه بقرطبة .
سمع ابن المشاط ، وابن السليم القاضي ، ووهب بن مسرة - لقيه بوادي الحجارة - وأبا الطاهر الذهلي ، وابن حيويه ، وأبا إسحاق بن شعبان ، وعدة بمصر ، وكتب بمكة عن أبي زيد الفقيه " صحيح البخاري " ولحق أبا بكر الآجري ، وأخذ ببغداد عن أبي بكر الشافعي ، وابن الصواف ، والقاضي الأبهري .
وله كتاب " الدلائل " في اختلاف مالك وأبي حنيفة والشافعي .
قال القاضي عياض : قال الدارقطني : حدثني أبو محمد الأصيلي ، ولم أر مثله .
قال عياض : كان من حفاظ مذهب مالك ، ومن العاملين بالحديث وعلله ورجاله ،
يرى أن النهي عن إتيان أدبار النساء على الكراهة ، وينكر الغلو في الكرامات ، ويثبت منها ما صح . ولي قضاء سرقسطة . قال : وكان نظير ابن أبي زيد بالقيروان ، وعلى طريقته وهديه ، وفيه زعارة . حمل الناس [ ص: 561 ] عنه ، توفي في ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة وشيعه أمم .
وقال العيني في كتابه عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ج18 ص117 حول نكاح الزوج زوجته في دبرها :
المجوزون :
(
وأما اختلاف العلماء في هذا الباب فذهب محمد بن كعب القرظي وسعيد بن يسار المدني ومالك إلى إباحة ذلك واحتجوا في ذلك بما رواه أبو سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا اثغرها فأنزل الله عز وجل {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } وقالوا معنى الآية حيث شئتم من القبل والدبر .
وقال عياض تعلق من قال بالتحليل بظاهر الآية وقال ابن العربي في كتابه ( أحكام القرآن )
جوزته طائفة كثيرة وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتابه ( جماع النسوان ) وأسند جوازه إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة .
وفي تفسير الطبري :
3464 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب , قَالَ : ثنا هُشَيْم , قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْن عَوْن , عَنْ نَافِع , قَالَ : كَانَ ابْن عُمَر إذَا قُرِئَ الْقُرْآن لَمْ يَتَكَلَّم , قَالَ : فَقَرَأَتْ ذَات يَوْم هَذِهِ الْآيَة : { نِسَاؤُكُمْ حَرْث لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }
فَقَالَ : أَتَدْرِي فِيمَنْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة ؟ قُلْت : لَا , قَالَ : نَزَلَتْ فِي إتْيَان النِّسَاء فِي أَدْبَارهنَّ . * - حَدَّثَنِي إبْرَاهِيم بْن عَبْد اللَّه بْن مُسْلِم أَبُو مُسْلِم , قَالَ : ثنا أَبُو عُمَر الضَّرِير , قَالَ : ثنا إسْمَاعِيل بْن إبْرَاهِيم , صَاحِب الْكَرَابِيسِيّ , عَنْ ابْن عَوْن , عَنْ نَافِع , قَالَ : كُنْت أُمْسِك عَلَى ابْن عُمَر الْمُصْحَف , إذْ تَلَا هَذِهِ الْآيَة : { نِسَاؤُكُمْ حَرْث لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }
فَقَالَ : أَنْ يَأْتِيهَا فِي دُبُرهَا .
تفسير ابن كثير
قَالَ أَبُو جَعْفَر الطَّحَاوِيّ فِي كِتَابه مُشْكِل الْحَدِيث حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن دَاوُد بْن مُوسَى حَدَّثَنَا يَعْقُوب بْن كَاسِب حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن نَافِع عَنْ هِشَام بْن سَعْد عَنْ زَيْد بْن أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْن يَسَار عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ
أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ اِمْرَأَة فِي دُبُرهَا فَأَنْكَرَ النَّاس عَلَيْهِ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّه " نِسَاؤُكُمْ حَرْث لَكُمْ " الْآيَة . وَرَوَاهُ اِبْن جَرِير عَنْ يُونُس عَنْ يَعْقُوب وَرَوَاهُ الْحَافِظ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيّ عَنْ الْحَارِث بْن شُرَيْح عَنْ عَبْد اللَّه بْن نَافِع بِهِ " حَدِيثٌ آخَرُ " قَالَ الْإِمَام أَحْمَد : حَدَّثَنَا عَفَّان حَدَّثَنَا وُهَيْب حَدَّثَنَا عُبَيْد اللَّه بْن عُثْمَان بْن خُثَيْم عَنْ عَبْد اللَّه بْن سَابِط قَالَ :
دَخَلْت عَلَى حَفْصَة بِنْت عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي بَكْر فَقُلْت إِنِّي لَسَائِلُك عَنْ أَمْر وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلك قَالَتْ : فَلَا تَسْتَحِي يَا اِبْن أَخِي قَالَ عَنْ إِتْيَان النِّسَاء فِي أَدْبَارهنَّ قَالَتْ : حَدَّثَتْنِي أُمّ سَلَمَة أَنَّ الْأَنْصَار كَانُوا يُجِبُّونَ النِّسَاء وَكَانَتْ الْيَهُود تَقُول : إِنَّهُ مَنْ أَجْبَى اِمْرَأَته كَانَ وَلَده أَحْوَل فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَة نَكَحُوا فِي نِسَاء الْأَنْصَار فَجَبُّوهُنَّ فَأَبَتْ اِمْرَأَة أَنْ تُطِيع زَوْجهَا وَقَالَتْ : لَنْ تَفْعَل ذَلِكَ حَتَّى آتِيَ رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَخَلَتْ عَلَى أُمّ سَلَمَة فَذَكَرَتْ لَهَا ذَلِكَ فَقَالَتْ : اِجْلِسِي حَتَّى يَأْتِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَ رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - اِسْتَحَتْ الْأَنْصَارِيَّة أَنْ تَسْأَل رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَخَرَجَتْ فَسَأَلَتْهُ أُمّ سَلَمَة فَقَالَ " اُدْعِي الْأَنْصَارِيَّة "
فَدَعَتْهَا فَتَلَا عَلَيْهَا هَذِهِ الْآيَة " نِسَاؤُكُمْ حَرْث لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ "
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير
المؤلف : محمد بن علي الشوكاني عدد الأجزاء : 5
[ جزء 1 - صفحة 345 ]
وأخرج البخاري وغيره عن نافع قال : قرأت ذات يوم : { نساؤكم حرث لكم } فقال ابن عمر : أتدري فيم أنزلت هذه الآية ؟ قلت : لا قال :
نزلت في إتيان النساء في أدبارهن
وأخرج البخاري عن ابن عمر أنه قال : { فاتوا حرثكم أنى شئتم } قال : في الدبر
وقد روي هذا عن ابن عمر من طرق كثيرة وفي رواية عند الدارقطني أنه قال له نافع : من دبرها في قبلها ؟ فقال : لا :
إلا في دبرها
وأخرج ابن راهويه وأبو يعلى وابن جرير والطحاوي وابن مردويه
بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أصاب امرأته
في دبرها فأنكر الناس عليه ذلك فنزلت الآية
وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بن علي قال : كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال : ما تقول في إتيان المرأة في دبرها ؟ فقال : هذا شيخ من قريش فسله يعني عبد الله بن علي بن السائب : فقال : قذر
ولو كان حلالا وقد روي القول بحل ذلك عن محمد بن المنكدر عند ابن جرير وعن ابن أبي مليكة عند ابن جرير أيضا وعن مالك بن أنس عند ابن جرير والخطيب وغيرهما وعن الشافعي عند الطحاوي والحاكم والخطيب
الدر المنثور
المؤلف : عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي
الناشر : دار الفكر - بيروت ، 1993 عدد الأجزاء : 8
[ جزء 1 - صفحة 635 ]
ذكر القول الثاني في الآية
أخرج اسحق ابن راهويه في مسنده وتفسيره والبخاري وابن جرير عن نافع قال قرأت ذات يوم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قال : ابن عمر أتدري فيم أنزلت هذه الآية ؟ قلت : لا قال :
نزلت في إتيان النساء في أدبارهن
وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده والطبراني في الأوسط والحاكم وأبو نعيم في المستخرج
بسند حسن عن ابن عمر قال : إنما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤكم حرث لكم الآية
رخصة في إتيان الدبر
الشافعي يعترف و يقول ان النبي ص لم يحرمه
النووي - المجموع - الجزء : ( 16 ) - الصفحة : ( 44 )
وحكى إبن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال :
لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس أنه حلال.
النووي - المجموع - الجزء : ( 16 ) - الصفحة : ( 419 )
وحكى إبن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال :
لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس أنه حلال ، وقد أخرجه عنه إبن أبي حاتم في مناقب الشافعي ، وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي ، عن الأصم عنه ، وكذلك الطحاوي ، عن إبن عبد الحكم ، عن الشافعي.
طبعا بعد ذلك الشافعي غير رأيه بإجتهاده و ليس من قول النبي ص
شوفوا البخاري يستحي و يبتر كلمة ( دبر ) و المعروف ان البخاري مدلس كبير
لكن علمائهم فضحوه و اخرجوا ( الكلمة المبتورة ) و قد ذكرت قول علمائهم سابقا
صحيح البخاري - كتاب التفسير - 39 ـ باب {نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم وقدموا لانفسكم} الاية
4569 ـ وعن عبد الصمد، حدثني ابي، حدثني ايوب، عن نافع، عن ابن عمر، {فاتوا حرثكم انى شئتم} قال ياتيها
في. رواه محمد بن يحيى بن سعيد عن ابيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
( في ) ماذا يا كذاب يا بخاري ؟؟
فضحوك علمائكم و أكملوها.
المغني لابن قدامة » كتاب الحج » باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له » مسألة الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع » فصل لا فرق بين الوطء في القبل والدبر من آدمي أو بهيمة في الحج
الجزء الثالث
( 2387 ) فصل : ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر ، من آدمي أو بهيمة . وبه قال الشافعي ، وأبو ثور .
ويتخرج في وطء البهيمة أن الحج لا يفسد به . وهو قول مالك ، وأبي حنيفة ; لأنه لا يوجب الحد ، فأشبه الوطء دون الفرج .
وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة أن اللواط والوطء في الدبر لا يفسد الحج ; لأنه لا يثبت به الإحصان ، فلم يفسد الحج كالوطء دون الفرج .
ولنا ،
أنه وطء في فرج يوجب الاغتسال ، فأفسد الحج ، كوطء الآدمية في القبل . ويفارق الوطء دون الفرج ،
فإنه ليس من الكبائر في الأجنبية . ولا يوجب مهرا ، ولا عدة ، ولا حدا ، ولا غسلا إلا أن ينزل ، فيكون كمسألتنا ، في رواية
و انظروا الى كتاب الفقه على مذاهب الاربعة
;)